الموضوع
بالإشارة الى الحكم 18625 لسنة
2007 جنح م.نصر أول والمستأنف رقم 5911 /2010 جنح مستأنف م.نصر والمطعون عليه
بالنقض جنح 32122 /4 ق أمام الدائرة (14) والمقضي فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع
أصل التوكيل العام الصادر من الطاعن إلى الإستاذ / علي أحمد علي أيوب رقم 3971ب
لسنة 2010 مكتب توثيق الوايلي, في حين أنه قد تم إيداعه مع التوكيل الخاص المحرر
للمحامي المقيد بالنقض برقم 3053ب لسنة 2010 مكتب توثيق القبة وقت عمل النقض.
برجاء التكرم بإتخاذ اللازم قانوناً بالطعن بالنقض فى
الحكم المستأنف رقم 5911 /2010 جنح مستأنف مدينة نصر لمصلحة القانون وذلك لما شاب
الحكم المشار إليه من مطاعن لايمكن تصديقها إطلاقاً حيث أن كل انواع المطاعن
موجودة فى هذا الحكم.
ونحن على يقين أنكم لن تلتزموا الصمت عن حكم تصرخ منه
العدالة وتستغيث وأن يبقى بريء يتجرع مرارة السجن للاجريرة ولاذنب "سجين برئ
براءة الذئب من دم ابن يعقوب"
ويذكر أننا قد قمنا بالطعن فى الميعاد ولسبب لانعرفه حتى
الآن أن غرفة المشورة المقدم لها النقض لم تجد توكيل المحامي الذي قام بعمل توكيل
خاص لمحامي النقض المقيد بالنقض وعليه فقد تم رفض النقض شكلاً لعدم وجود توكيل
المحامي الذي قد تم من خلاله عمل توكيل خاص لعمل النقض وعليه مرفق :-
1-
تلخيص لبعض مطاعن الحكم المشار إليه
2-
تقاصيل مطاعن الحكم المشار إليه
وعليه برجاء التكرم بالنظر وإتخاذ اللازم قانوناً بالطعن
لمصلحة القانون ووقف تنفيذ العقوبة لحين البت فى النقض.
ونورد فيما يلى
أسباب الطعن بالنقض : ـ
أولاً: مخالفة
القانون ووقوع بطلان مطلق في الإجراءات كالآتى:
1- عدم
تمثيل وكيل النائب العام بالجلسات و عدم ذكر اسمه في محضر الجلسات بالمخالفة للمادة
269 إجراءات جنائية وكذلك عدم توقيع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة من صفحات
محاضر الجلسات بشكل واضح وعدم كتابة تشكيل المحكمة بشكل دقيق فى محاضر الجلسات
بالمخالفة لنص المادة 276 إجراءات جنائية.
2- عدم
كتابة منطوق الأحكام وذكرها فى محاضر الجلسات يعد مخالفة فادحة للقانون تتعلق
بإجراء جوهري متعلق بالنظام العام بالمخالفة للمادة 276 وكذلك المادة 303 إجراءات
جنائية (ويتأكد ذلك من استخراجناالصورة الرسمية من محاضر الجلسات غير مدون بها
الحكم)
3- خطأ
فادح آخر فى مخالفة القانون متعلق بالعامود الفقرى للأحكام وهو مسودة الحكم حيث أن
قاضى محكمة أول درجة لم يحرر بخط يده أسباب الحكم وفقا لنص المادة 312 إجراءات
جنائية والمعدلة بالقانون 107 / 1962 وحيث وقعت المحكمة الإستئنافية فى أكثر من
ذلك فهى لم تحرر مسودة للحكم الطعين بيد القاضي ولم تحرر مسودة مطلقاً وبالمخالفة
للمواد 170،174،175،177 من قانون المرافعات
وتأكد لنا ذلك من مطابقة جميع
أوراق الدعوى وتأكدنا من عدم وجود مسودة بخط يد القاضي موقعه منه.
ثانياً: الخطأ في
تطبيق القانون و تفسيره و تأويله: ـ
فبرغم أن كل وقائع وقرائن
الدعوى تؤكد عدم أمكانية التقابل بين المتهم والطاعن فالإيصال مفبرك ومضروب إضافة إلى
ذلك بيان تقرير الطب الشرعي بحالته لايكفى إطلاقاً ليكون سند إدانة بقدر ماهو فى
حقيقة الأمر والدافع سند براءة لإنتفاء ركن التسليم.
فقد أوجبت المادة 310 إجراءات جنائية
أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق معه
أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة
وإلا كان قاصراً.........
وبمراجعة النقضين (31/3/1969
الطعن رقم 120 لسنة 39ق) و (نقض 12/2/1997 الطعن رقم 20197 لسنة 62ق) يتضح أن
المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله.
ونشير فى هذا الصدد أن التسليم
هو قوام جريمة خيانة الأمانة وبأنتفاؤه ينتفى القصد الجنائي وهو الأمر الذى نطق به
تقرير الطب الشرعي حيث اردف أن "المتهم لم يكتب أياً من بيانات الصلب الثابتة
ببقية خانات الإيصال ...." فأين واقعة التسليم المزعومة مما كان يتعين معه
القضاء ببراءة المتهم الطاعن ويضيف أن التوقيع الصحيح لاينصرف إلا على صلب صحيح
وواقعة التسليم هي الركن الركين لجريمة خيانة الأمانة فكيف بعد ذلك يمكن للقاضي أن
يحكم بالإدانة.
ومما تقدم يتبين أن المحكمة
التي أصدرت الحكم الطعين وقعت في الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
ثالثاً:- الخطأ في
الاسناد الذي إنطوى على مخالفة الثابت في الأوراق والأخذ بدليل لا سند له فى
الأوراق مما أوقع الحكم في فساد في الاستدالال وقصور في البيان
جاء بالحكم الطعين في ص1 سطر 26
(وإستمعت المحكمة لشاهد المتهم الأول ويدعى عاصم عبد الرازق الذي قررأن شقيق
المتهم قد اتصل به وطلب منه الشهادة في هذه القضية .........)
وياللعجب فهذا الذي أورده الحكم
ليس فقط مخالفاً تماماً بل على النقيض لما هو ثابت بأوراق التحقيقات الذي أدلى بها
الشاهد ووقع عليها أن الشاهد قرر( إتصل بي أخو المتهم وقال لي متروحش تشهد في
القضية ) شتان بين الحكم والتحقيق – كيف- هذا – حيث لاتعليق إلا قمة التناقض
الصارخ بين الحكم ومحضر الجلسات وأيضا كان يجب على المحكمة عرض مضمون شهادة
الشاهدين كل على حدة ولم يحدث هذا فكان الحكم معيباً لخطأ في الاسناد ومخالفته
الثابت في الأوراق لذا وجب نقضه.
وبالمخالفة للمادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية لما أوجبته من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان
مفصل وواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي تستند اليها المحكمة في قضاءها بالإدانة
بحيث لايشوبه الإبهام أو الغموض أو التعميم أو الإجمال مما يجعل الحكم معيباً
بالقصور ووجب نقضه.
- ونرد أيضا على ما وقع فيه
الحكم الطعين من أخذه لبعض أقوال الشهود وطرح الآخر وهذا جائز بشرط مناطه أن
لاتمسخه أو تبتر فحواه مما يحيله على المعنى المفهوم من صريح عباراته فمدار أقوال
شاهدي المتهم أن المتهم لايوجد بينه وبين المدعي بالحق المدني ثمة علاقة وأن
العلاقة بين المدعي بالحق المدني وشقيق المتهم الذي يدعى حلمي حيث أنه مدين له
بشيكين وغير قادر على السداد والشاهدين نفيا ركن التسليم بين المتهم والمدعي بالحق
المدني وقررا أنهما ليس لديهما أي معلومات عن قيام الواقعة إطلاقاً .....إذن لامحل
للقول بأن المحكمة إستعملت حقها في تجزئة الدليل المستمد من أقوال الشهود ،لأن شرط
ذلك الحق وتلك السلطة أن يتم ذلك بغير بتر لفحوى الشهادة.
فإن هذا كله يصم الحكم بالفساد
في الإستدلال والتعسف في الإستنتاج فضلاً عن القصور في التسبيب.
ويذكر ايضاً أنه إذا كان من حق
المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فإن حد ذلك ومناطه أن لاتحيد عن المعنى المفهوم
لها ، وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمة إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه
الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في
الدعوى فإن الحكم يكون معيباً لقصورة في البيان أدى الى فساد فى الإستدلال بما
يستوجب نقضه"
-
ويذكر نهاية أن المحكمة فهمت من أقوال الشهود
وإستخلصت منها توافر ركن التسليم في حين أنه يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة من
أقوالهما التي جاءت جميعها نافية لركن التسليم الذي هو الركن المادي للجريمة محل
الطعن مما أصبح معه الحكم باطلاً وفق ماتواترت عليه الأحكام سالفة الذكر.
رابعاً: القصور في
التسبيب والقصور في البيان:-
بشأن تقرير الطب الشرعي كدليل من الأدلة التي
استند عليها قضاء أول درجة وثاني درجة نقول :ـ
أكتفت محكمة أول درجة وثاني درجة على النتيجة
المبتسرة والمختزلة والمبتورة للنتيجة النهائية من التقرير بالمطابقة لمن يقرأ
كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا
لا تقربوا الصلاة" ثم يغفل عن "و أنتم سكارى....." فإن اختزال
النتيجة النهائية للتقرير سيؤدي بالضرورة الى نتيجة فاسدة تماما ً
حيث جاء الحكم تحت عنوان "بعد تلاوة تقرير التلخيص من عضو
الدائرة..." وبالصفحة 1 سطر19, 20 " ونفاذاً لذلك باشر
الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي إنتهى فيه أن الطاعن هو الكاتب بخط يده
لتوقيعه الثابت أسفل لفظ المستلم و لبيان اسمه و جواز سفره......" ولم يستكمل
تقرير التلخيص باقي النتيجة النهائية لتقرير الخبير والذي يقر فيه أن الطاعن لم يحرر
أياً من بيانات الصلب ببقية خانات الإيصال .
وهذا عرض مبتسر ومبتور وفاسد يؤدي الى نتيجة أكثر
فساداً،وقصور في البيان وقصور في التسبيب.
كما جاء بالحكم ص2 سطر31 وللمرة الثانية وقبل النطق بالحكم(....
فضلاً عن أن المتهم قد طعن على الإيصال صلباً وتوقيعاً و قد أورى التقرير في
نهايته أن المتهم الطاعن هو الكاتب بخط يده لتوقيعه أسفل لفظ المستلم و لبيان اسمه
و جواز سفره ,الأمر الذي يكتمل معه الركن المادي والمعنوي للجريمة ويكون الحكم
المستأنف إذ دانه عنها قد أصاب صحيح الواقع والقانون وبات حقيقاً بتأييده…)
وهذا عرض مبتسر ومبتور و فاسد
للمرة الثانية بإغفال (وأنه – أي الطاعن– لم يحرر أياً من بيانات الصلب ببقية
خانات الإيصال)
أي أن وجدان المحكمة إستقر به العبارة الأولى دون
الثانية بالمطابقة للمثال المشار إليه في الأية سابقة الذكر"لاتقربوا
الصلاة...." .
وجميع ما أسلفناه يشكل قصورا بالغاً في التسبيب وبيان
مؤدى الدليل بما يخالف الثابت بالأوراق مما أوقع الحكم الطعين في فساد في الإستدلال.
ونضيف ان ماجاء بالتقرير على حالته ينتفي معه ركن
التسليم بإجماع الأراء الفقهية والسوابق القضائية وللإسف لم تكلف المحكمة نفسها
أقل قدر من العناء لإستكمال قراءة بضع كلمات تنهي بها محتوى النتيجة النهائية
للتقرير ولوفعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى.
كما أن المحكمة لم تفطن كذلك إلى نتيجة تقرير الطب
الشرعي الاستشاري الذي حرره الاستاذ الدكتور /ميلاد شاروبيم ميخائيل ـ
وكيل الوزارة نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون التفتيش الفني والتدريب والبحث
العلمي لأبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي " سابقا " والذي يفيد بتزوير التوقيع
بطريقة المحاكاه وكذا بيان اسمه وجواز سفره.
ولم تتطرق المحكمة الى ذلك لا إيراداً ولا رداً.
ممايوجب طعن الحكم
- ومازلنا في تناول أسباب الطعن
نتحدث عن التقرير الذي كان يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح بمدونات
حكمها الطعين عن النتيجة النهائية كاملة دون إختزال ، بحيث يبين منه كيفية
الإستدلال به وهو ما أخطأه الحكم ولهذا كان معيباً ووجب نقضه.
ولا محل للقول بأن تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير بكامل أجزائه وأسبابه ونتيجته مرفق بأوراق الدعوى ويمكن الرجوع إليه
لمعرفة كافة أجزائه لأن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين أن
تكون مشتملة على كافة بياناتها ومقوماتها ومنها مضمون الدليل بأكمله ، ولا يجوز
تكملة مضمون الدليل بأي ورقة أخرى خارج الحكم وورقته الرسمية ولأن محكمة النقض
لا تستعين في أداء مهمتها بأوراق أخرى خلاف الحكم ذاته، لهذا بات من المتعين على
المحكمة أن تضمن حكمها الدليل بأكمله غير مشوب بأي نقص أو قصور وإلا كان الحكم
معيباً لقصور بيانه وهو العيب الذي تردى فيه الحكم مما يستوجب نقضه .
- قصور أخر في بيان الحكم الطعين لركن القصد الجنائي
للواقعة
حيث لم يستظهرالحكم قيام هذا الركن ولم يرد على دافع
الطاعن في هذا الصدد بما يفيده, فالمتهم الطاعن ينتفي في حقه هذا القصد اذ أنه
لاتوجد بينه وبين المدعي بالحق المدني ثمة علاقة أو معرفة سابقة وثابت ذلك من دفاع
المتهم وشهادة الشهود فكيف يقوم بالتصرف في شئ لم يتسلمه أصلا من شخص مجهول لديه
وهو المدعي بالحق المدنى.
ومع الأسف ارتكن الحكم في تسبيبه لما نصه كالتالي
"وكان الواقع في الدعوى حملاً على الثابت من ايصال الأمانه سند الجنحة أن
المتهم تسلم من المدعي بالحق المدني مبلغ مائتان وستون ألف دولار أمريكي بصفة
أمانة لتوصيله لمن يدعى حسن صديق اسماعيل......
وقضت محكمة
النقض في هذا الصدد (ولما كان الطاعن قد جحد استلام المبلغ موضوع الجريمة وكان
دفاع الطاعن جوهرياً بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما يتعين
معه على المحكمة أن تتعرض لما يفنده وهي لم تفعل وقصرت ردها على القول بأنها
مطمئنة إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم فإن حكمها يكون مشوباًَ بالقصور يتعين
نقضه
- قصور وفساد
فكرة الحكم
فعن شهادة
الشهود فمن الواضح فساد عقيدة المحكمة بشأن أقوالهما والتي لم تحصلها على مفهومها
مختزله متبسرة ومناقضة لصريح نص شهادتهما بشكل يستحيل معه إستخلاص مقومات الحكم
وإستحالة التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت في الدعوى مما يجعل الحكم
مشبوبا بالقصور والفساد ووجب نقضه.
خامساً: القصور
والإخلال الجسيم بحقوق الدفاع :
فقد تمسك الدفاع عن الطاعن بالمرافعة الشفوية وبمذكرات
دفاعه المكتوبة والمقدمة بجلسات المرافعة والدفاع المكتوب بحوافظ المستندات ، وتمسك
بأن أحكام الواقع والقانون تكذب الإتهامات وتدحضها ، وتمسك أيضاً بطلبات تحقيق
جوهرية وطلب مايلى:-
أصليا : نلتمس الحكم بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة
المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
.
إحتياطيا : ـ
1 ـ إلزام المحامي
الحاضر عن المدعي بالحق المدني بإحضاره شخصياً لعرضه على خبراء الأصوات مع شريط
تسجيل مكالمات تليفونية ينفي فيها المدعي بالحق المدني تسلمه أي مبالغ من المتهم.
2 ـ التصريح
بإستخراج صور رسمية من الأحكام واجبة التنفيذ لأكثر من 20 جنحة وإعتياده على
السلوك الإجرامى.
3 ـ سماع شهادة السيد الخبير الإستشاري/
ميلاد شاروبيم ميخائيل ـ نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون التفتيش الفني والتدريب
والبحث العلمي لأبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي " سابقا "ورأيه الفني في الإيصال سند الجنحة .
4 ـ تكليف طرفي
ايصال الأمانة للحضور لعمل مواجهة للتأكد من أمكانية حدوث تعامل بهذا المبلغ بين الأطراف الثلاثة.
وعلى سبيل الإحتياط الكلي
:-
أولاً: إعادة إيصال الأمانة الى مصلحة الطب الشرعي وإنتداب
لجنة ثلاثية (مع الإستعداد لسداد أمانة إضافية).
ثانيا:ـ التحقق من الدلائل
والشواهد الأتية للإستجابة لطلباتنا وهم عبارة عن 3
مكالمات تليفونية في شريط كاسيت بين المتهم والمدعي بالحق المدني يتأكد منهم بما
لايدع مجالاً للشك أنه لاتوجد أي علاقة بين المتهم والمدعي بالحق المدني وأن واقعة
التسليم لم تحدث إطلاقاً.
ثالثاً :- 5 حوافظ مستندات
مقدمة بتاريخ 23/3/2010 وكذلك 6 حوافظ مستندات بتاريخ 4/5/2010 كلها تؤكد عدم حدوث
واقعة التسليم وبراءة المتهم.
وقضت محكمة النقض : إذا لم يتحدث الحكم عن مستند
هام في الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه
يكون معيباً بقصور أسبابه .
وقضت محكمة النقض كذلك بأن : الدفاع المثبت في صفحات حافظة المستندات
المقدمة للمحكمة الاستئنافية سكوت المحكمة عنه إيراداً ورداً عليه يصمه بالقصور
المبطل له .
بيد أن كل هذه الأمور قد غابت
عن المحكمة بما ينبيء عن أنها لم تفطن إليها كلية ولهذا لم تحصلها في مدونات أسباب
الحكم ولم تتعرض لها بالبحث والتمحيص ولهذا لم تقل كلمتها فيها ولو أنها ألمت بها لتغيرت
عقيدتها تماماً ، مما يقطع أنها قصرت في واجبها ولم تحط بالدعوى وأوجه دفاع الطاعن.
بناءاً عليه
يلتمس طالب الطعن لمصلحة
القانون من عدالتكم الأتى:-
أولاً:- الطعن لمصلحة القانون
لما في هذا الحكم من مطاعن لايمكن السكوت عليها مهما كان.
ثانياً:- وقف تنفيذ العقوبة لحين
الفصل في النقض حيث أن المتهم ينفذ عقوبة الأن عن جريمة لم يرتكبها يقيناً.
يعتبر قانون المرافعات قانوناً
عاماً بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية ووجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير
من نقص
نقض 15/1/1964 – س15-153-774
نقض12/6/1962 - س13 -139 -550
نقض 12/6/1962 –س13-138- 546
الخطاء في تطبيق القانون
نقض 31/3/1969 الطعن رقم 120
لسنة 39 ق
نقض 12/2/1997 الطعن رقم 20197
لسنة 62ق
الطعن رقم 1108 لسنة 37ق جلسة 20/2/1967 في 18ص
895
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق